مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

72

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

عنه ( « 1 » ) . 5 - ظهور الوارث بعد الشراء والعتق : إذا وجد وارث بعد شراء العبد وعتقه يبطل الشراء والعتق ؛ لتوقّف صحّتهما على عدم الوارث ( « 2 » ) . ه‍ - إرث المبعّض : لو انعتق بعض العبد ورث من نصيبه بقدر حرّيته ومنع بقدر رقيته . وكذا يورث منه ( « 3 » ) بلا خلاف فيه ( « 4 » ) بل عليه الإجماع ( « 5 » ) ، ويدلّ عليه أيضاً قول الإمام الباقر عليه السلام في رواية محمّد بن قيس : في مكاتب كانت تحته امرأة حرّة فأوصت عند موتها بوصيّة ، فقال أهل الميراث : لا نجيز وصيّتها له ، أنّه مكاتب لم يعتق ولا يرث ، فقضى : « أنّه يرث بحساب ما اعتق منه » ( « 6 » ) . وحينئذٍ يعطى بقدر ما فيه من الحرّية ممّا يرثه على تقدير الكمال ، ويختصّ الباقي بغيره وإن تأخّر عنه ، وأنّه بجزئه الحرّ لا يحجبه عن تمام الإرث ( « 7 » ) . الثاني - لواحق موانع الإرث : والمراد منها ما ينتفي به حقّ الإرث لعدم توفّر أركان الإرث أو مقتضيه . وهي بهذا المفهوم كثيرة ، والعمدة منها أمور : 1 - اللعان : وهو رمي الزوج زوجته بالزنا ونفي الولد عنه على وجهٍ مخصوص ( « 8 » ) . وإنّما أدرجوه في لواحق المنع لا في الموانع نفسها ؛ لأنّ المنع فيه من حيث انقطاع النسب والسبب ، والحال أنّ الكلام في الموانع على تقدير ثبوتهما ؛ إذ باللعان تنقطع الزوجية وينفى الولد عن الأب فينتفي التوارث ( « 9 » ) . لكنّ الانتفاء به تارةً يكون من الجانبين ، كما لو قذف زوجته بالزنا فوقع اللعان بينهما لأجله ، أو لأجل نفي

--> ( 1 ) جواهر الكلام 39 : 55 . ( 2 ) مستند الشيعة 19 : 80 . ( 3 ) الشرائع 4 : 15 . ( 4 ) المفاتيح 3 : 313 . الرياض 12 : 486 . مستند الشيعة 19 : 80 . جواهر الكلام 39 : 55 . ( 5 ) جواهر الكلام 39 : 55 . ( 6 ) الوسائل 26 : 47 ، ب 19 من موانع الإرث ، ح 1 . ( 7 ) جواهر الكلام 39 : 56 . ( 8 ) كأن يقول : « أشهد باللَّه أنّي لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا » . الروضة 6 : 202 . ( 9 ) مفتاح الكرامة 8 : 16 .